النوع الخامس: إخراج الدم بالحجامة يُفْطِر به الصائم؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيَدي، لثمان عشرة خلت من رمضان فقال:((أفطر الحاجم والمحجوم)) (١)؛ ولحديث ثوبان - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفطر الحاجم
(١) أبو داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، برقم ٢٣٦٩،وابن ماجه، كتاب الصوم، باب ما جاء في الحجامة للصائم، برقم ١٦٨١،والنسائي في الكبرى، برقم ٣١٤٤،وأحمد في المسند، ٥/ ٢٨٣، وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي دا ود، ٢/ ٦٨.