• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي الْمَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُمْنَعُهُ حَدَّ اللَّهِ، إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلَجَأَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ، ورَأَى قَتَادَةُ مِثْلَ مَا قَالَ الْحَسَنُ.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي الْمَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ومُجَاهِدٍ: فِي قَوْلِهِ ﷿ ﴿ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾، قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَوْ سَرَقَ أَحَدٌ قُطِعَ، ولَوْ قَتَلَ قُتِلَ، ولَوْ قُدِرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِيهِ قُتِلُوا.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ: فِي قَوْلِهِ ﵎ ﴿ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾، قَالَ: يأمن فِيهِ مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ وإِنْ أَحْدَثَ كُلَّ حَدَثٍ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ أَوْ زَنَا أَوْ صَنَعَ مَا صَنَعَ، إِذَا كَانَ هُوَ يَفِرُّ إِلَيْهِ أَمِنَ فِيهِ فَلَا يُمَسُّ مَا كَانَ فِيهِ ولَكِنْ يُمْنَعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْوُهُ أَوْ يُبَايِعُوهُ أَوْ يُجَالِسُوهُ، فَإِنْ كَانُوا هُمْ أَدْخَلُوهُ فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِنْ شَاءُوا، قَالَ: وإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ.
• قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ:
فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَنْكَرَ مَا أَتَى إِلَى سَعْدٍ وهُمْ أَدْخَلُوهُ الْحَرَمَ، قال: وأبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ أَنْكَرَ مَا أَتَى إِلَيْهِ - يَعْنِي طَاوُسًا - أَنَّ سَعْدًا لَمْ يَقْتُلْ إِنَّمَا قَاتَلَهُمْ، قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ طَاوُسٌ: فَمَنْ فَرَّ إِلَيْهِ أَمِنَ، ولَكِنْ يُمْنَعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْوُهُ أَوْ يُبَايِعُوهُ أَوْ يُجَالِسُوهُ، قَالَ فَإِنْ كَانُوا أَدْخَلُوهُ فِيهِ أَخْرَجُوهُ مِنْهُ إِنْ شَاءُوا، قَالَ: فَإِنْ أَدْخَلُوهُ ثُمَّ انْفَلَتَ مِنْهُمْ فَدَخَلَهُ أَخْرَجُوهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَنْكَرَ طَاوُسٌ مَا أَتَى إِلَى سَعْدٍ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلَ أَحَدًا.
• قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وأَخْبَرَنِي بن أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ مَا مَسَسْتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ،.
• قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ (١) قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ عُمَرَ مَا نَدَهْتُهُ.
• قَالَ ابْنُ
(١) كذا فِي هـ، و. وفِي ا، ج (ابو الوزير) وفِي د (ابو الزبير).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute