وإنما زعم ذلك المنذري. (ش) (٢) رواية بشر؛ رواه أحمد في " مسنده " عن علي بن المديني، عن بشر: (ج ٤: ٣٣٦) ؛ وإسناده صحيح جدا. (ش) (٣) • لم يتعرض المؤلف لمسألة قتل الجاسوس المسلم؛ وقد اختلف العلماء فيها: فذهب مالك إلى أنه يقتل. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل. والفريقان احتجوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة - في كتابته إلى أهل مكة: أن محمدا يريد أن يغزوكم -، وهي في " الصحيحين "؛ وقد قرر ابن القيم في " الزاد " (٢ / ٢٣٨) ، وجه استدلال الفريقين ثم قال: " والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام؛ فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان إبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلم ". (ن)