س: ١- إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة هو وليها، أي ابن عمها، وهو الذي يملك الإيجاب والقبول، هل يجوز له أن يتولى ذلك أو توكل رجلا غيره من العصبة إن وجد؟ ٢- إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج هل يجوز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، وهل يكون أمينا على كتابة الشروط المتفق عليها بينه وبين المرأة وولي أمرها إذا حصل بينهم شاهدا عدل، وما الحكم إذا حصل خلاف بينهم في ذلك؟
ج: ١ - يجوز للرجل الذي يكون وليا لامرأة، أي: هو ابن عمها -مثلا- أن يملك الإيجاب والقبول، وليس لها أن توكل أحدا يتولى ذلك من العصبة، وله أن يوكل غيره فيوجب له العقد وهو يتولى القبول. ٢ - إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج جاز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، والشروط التي يتفقون عليها، وهي شرعية يقرؤها على الزوجة ووليها والشاهدين العدلين، فإذا وافقوا عليها يوقعون جميعا بالموافقة عليها، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة.