س٢: رجل متفقه، وعنده مأذونية على عقود النكاح شرعا، وهو في أرض بادية، وبدا له أن يتزوج، فهل يصح أن يعقد لنفسه؟ أفتونا بالدليل الواضح.
ج٢: نعم يجوز له أن يعقد لنفسه على امرأة يتولى عقد المرأة وليها، فيزوجه إياها مع استيفاء شروط النكاح الأخرى؛ لأن له أن يتولى عقد زواجه ممن يريد الزواج بها، وهو غير مأذون بالإجماع مادام مستوفيا لشروط الولاية، وكونه مأذونا له من قبل ولي الأمر في إبرام عقود النكاح لا يزيده إلا قوة وصلاحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي