للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم.

أود قبل كل شيء أن أشكر الأستاذ الدكتور الزحيلي على تلخيصه الجيد، ولكني أذكر ببعض النقاط.

النقطة الأولى: هو جعلني في صف من قالوا بالتفصيل في حين أن ممن يقولون بالجواز المطلق، ولكني في نهاية بحثي قلت: "فلو لم نقبل الجواز المطلق فإن القول بالتفصيل هو المتعين "، معنى ذلك أنني أقول بالتفصيل وفق رأيي المتواضع ولكن على سبيل الترتب يعني بعد عدم القول بالجواز المطلق أنتقل إلى التفصيل.

خلاصة الرأي المتواضع هو أن الأدلة المذكورة للمانع أكثرها استحسانية، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها في حكم شرعي، من قبيل القول بأن العضو المقطوع، مثلاً، تمت الجريمة به فيجب أن تبقى عقوبته مؤبدة، هذا استحسان لا نستطيع أن نجعله دليلاً شرعياً على حكم شرعي، وباقي الأدلة المذكورة رأيت أنها استحسانية في غالب الأحيان، إلا أن هناك رواية رويت في كتب الإمامية عن الإمام الباقر: "أن رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً فرفع إلى علي عليه السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال: "إنما يكون القصاص من أجل الشين". الرواية من حيث الدلالة تامة إلا أن سندها غير قوي ولا يمكن الاعتماد عليها. هناك ادعاء للإجماع وهو ادعاء غير تام ذكرته وناقشته، التفصيل أيضاً لم أقبله لأني وجدت أن دليل المنع في مجال حقوق الناس أيضاً دليل استحساني، وهو يقول به الأستاذ الدكتور الزحيلي خوفاً من الضغائن، ومن الطبيعي أن هذا أمر عارض، أمر ثانوي يجب أن يمنعه القانون أن يقوم القانون بحمايته. ثم الصورة التي طرحها الأستاذ الشيخ محمد، من حالة الموت بالنسبة للطرف الآخر فلا نستطيع أن نتصور حالة طبيعية ونمنع بشكل كامل نقول لا يجوز له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>