للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن هذا الحكم قد صرح به الفقهاء، وقد ذكرت نصوص الفقهاء القدامى وكنت أعتقد حينما شرعت في هذا البحث أني لا أجد نصاً صريحاً في هذه المسألة إذ هي مسألة مستجدة ولكني وجدت نصوصاً صريحة في جميع المذاهب، من الإمام مالك ومن الإمام الشافعي ومن محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله، كلهم ذكروا هذه المسألة. فمثلاً يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم: "وإن لم يثبته المجني عليه أو أراد اثباته فلم يثبت واقتص من الجاني عليه فأثبته فثبت لم يكن على الجاني أكثر من أن يبان منه مرة. وإن سأل المجني عليه الوالي أن يقطعه بالجاني ثانية لم يقطعه الوالي للقود لأنه قد أتى بالقوة مرة، إلا أن يقطعه لأنه ألصق به ميتة"، يعني أتى بعلة أخرى. لكنه صرح بأن حق المجني عليه قد استوفي باستيفاء القصاص مرة. وكذلك القاضي أبو يعلى يقول: إذا قال المجني عليه: ألصقوا أذنه، بعد أن أثبتها، أزيلوها عنه، قلنا بقولك لا نزيلها لأن القصاص وجب بالإبانة فقد وجد ذلك، فالفقهاء أيضاً قد صرحوا بهذا.

ففي نظري أننا لو أجزنا للجاني أن يعيد عضوه، فإن هذا لا ينافي مبدأ المساواة ولا مبدأ التحفظ بحقوق العباد.

وأما مسألة إعادة العضو المقطوع في حد فإني متوقف في هذه المسألة لأن إعادة اليد أو الرجل كما ذكرت في بحثي، قد ذكر الأطباء أنه لم ينجح حتى الآن أحد في هذه العملية، والأطباء موجودون ربما يفيدونا في هذا السبيل، فإذا كانت هذه العملية غير ناجحة فلا أرى أنه من المناسب أن نبحثها ونصرف أوقاتنا فيها. وشكراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>