(ب) الأحاديث التي عمت جميع السلع:
٩- روي عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله: إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: ((إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه)) . رواه أحمد.
١٠- وعن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) رواه أبو داود والدارقطني.
ثانيا: وعلى ضوء ما نصت عليه هذه الأحاديث يمكننا أن نعرض آراء الفقهاء في بيع الشيء قبل قبضه:
- إذا كان سلعة مطلقًا.
- إذا كان طعامًا مطلقًا.
- إذا كان طعامًا مكيلًا أو موزونًا.
- إذا كان مكيلًا أو موزونًا –أو معدودًا- طعامًا أو غيره.
- إذا كان منقولًا، أو عقارًا.
- إذا كان جزافًا (أي لا يعلم قدره على التفصيل) .
الرأي الأول- القبض شرط في كل مبيع مطلقًا: وهو رأي الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، وبه قال الثوري، وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس، والأحاديث التي تؤيده، هي: حديث حكيم بن حزام (٩) ، وحديث زيد بن ثابت (١٠) ، وحديث ابن عباس (٧) ، وقد تقدم نص هذه الأحاديث.
وأيضًا فإن بيع الشيء قبل قبضه هو بيع ما لم يضمن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) ، وهذا مع باب بيع ما لم يضمن، وهذا مبني على أن الشافعية يرون أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري ...، كما أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا أو الغرر.
الرأي الثاني – القبض شرط في الطعام فقط، ربويًّا أو غير ربوي: وأدلته الأحاديث التي صرحت بالطعان (حديث جابر (١) ، وحديث أبي هريرة (٢) ، وحديث ابن عمر (٣) ، ورواياته (٤، ٥، ٦) ، وحديث ابن عباس (٧) .
وبناء على هذا الرأي يصح بيع كل سلعة –غير الطعام، ولو كانت عقارًا قبل قبضها.
الرأي الثالث – القبض شرط في الطعام الربوي فقط: وهو رأي مالك (المشهور عنه) ، أي الطعام الذي تتوافر فيه علة الربا، وهي: (الاقتيات والادخار) .