أولًا: ما يتعلق بمشاركة المضارب في أعمال المضاربة، في مال المضاربة بعد مباشرة المضارب لأعمال المضاربة نفسها، هذا في الواقع يحتاج إلى تفصيل، إن كان الأمر قد باشر وكان المال مال متاجرة ليس موزعًا على وحدات معينة وعلى وحدات يجري تقويمها دوريًا؛ فكيف نتصور دخول المضارب بمال. . . مباشرة أعمال المضاربة نعم إن وجد توزيع هذا المال إلى وحدات يجري تقويمها ثم يدخل المضاربة بشراء وحدات أو بالاكتتاب في هذه الوحدات المقومة فهذا في الواقع يقتضي العدل في دخوله مع المضاربين أنفسهم أو مع أرباب المال.
القول في اشتراط أن يسهم المضارب بجزء من ماله في المضاربة هذا في الواقع قول يحتاج إلى نظر. نعم إن أراد أن يسهم باختياره فله في إسهامه صفتان:
الصفة الأولى: بصفة رب مال بما قدمه من ماله في هذه المضاربة ولكن هذا لا يعني أن تتأثر شخصيته كمضارب فهو في الواقع مضارب في المال كله، وفي نفس الأمر يدخل بما يدخل فيه من مال مشاركًا لأرباب المال، ولكن هذا ينبغي أن يكون على سبيل الاختيار وفي نفس الأمر معروف أن المضاربة نوع من الشركات، وهي تعتمد على عنصرين: مال وعمل. المال من رب المال، والعمل من المضارب نفسه فلا يجوز لنا أن نبعد هذا النوع من المضاربة عن معناها الشرعي.
ما يتعلق بتحديد مدة المضاربة: فالواقع أن الأمر كما سمعنا في البحوث أن المضاربة من الشركات الجائزة، لكنا نرى إلى أن الأخذ بذلك يعرقل سير المضاربة، فالقول بلزومها لمدة معينة وإلزام الأطراف المعنية بها في هذه المدة قول تقتضيه مصلحة المضاربة.
ما يتعلق بالتنضيض الحكمي الذي تشوف إليه وأشاعه هو المضارب (المؤسسات المالية) .
والمؤسسات المالية تتشوف إلى أن تأخذ ربحها مستعجلًا وألا تنتظر للآماد الطويلة التي قد تستغرق سنوات فلا شك أنه يعتبر حلًا من الحلول التي من شأنها أن تيسر أمر هذا النوع من المشاركات والاستثمار.