للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أطال الدكتور قطب في مناقشة هذا المصطلح (المضاربة المشتركة) فلم يرتض هذا المصطلح ورأى أنه يحجب المصطلح الفقهي الذي هو (المضاربة المطلقة) وأن المضاربة المشتركة ما هي إلا مضاربة مطلقة ثم تطويرها وإدخال بعض التعديلات فيها، وأطال النفس فيها، حتى استغرق هذا الكلام بعض صفحات من أول بحثه وعشر صفحات من آخره، وهذا الأمر ميسور، لأنه لا مشاحة في الإصطلاح، كما في القاعدة العلمية.

كما أنه قسم بحثه إلى أربعة مباحث: البحث الأول: خصصه لهذا المصطلح ومناقشته، والبحث الثاني: لمفهوم المضاربة وما يتعلق بها، والبحث الثالث: تكلم فيه عن المضاربة من حيث الشروط والضمان.

بحث فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي أورد في بدايته أن عقد المضاربة المشتركة عقد مركب، لأنه يبدأ بإيداع ويتضمن وكالة، وهو أيضًا شركة، وقد يتحول إلى غصب أو إجارة، وهذا محل للمناقشة، لأن هذه الصفات إنما هي صفات تعتور هذا العقد بحسب مراحله، وليس هو عقدًا مركبًا من البداية، أحببت فقط أن أشير إلى هذا حتى يكون محلًا للمناقشة.

ثم أشار إلى أن المؤسسات المالية طورت عقد المضاربة وركزت عليه، وهذا شيء جدير بالتنويه، لأن المؤسسات المالية أو البنوك الإسلامية قامت على أساس المضاربة، لأنه تتقبل الأموال من المستثمرين في غالب الأحوال على أساس المضاربة، ثم أورد في مقدمة بحثه تعريف المضاربة ومشروعيتها وأطرافها وشروطها، وأورد بعض صور المضاربة المشتركة، وركز على الصورة التي هي محل البحث، وهي أن يتعدد أرباب المال ويكون المضارب واحدًا.

كما أنه أورد وصفًا لإجراءات المضاربة، كيف تتم في المؤسسات المالية الإسلامية منذ البداية إلى النهاية، وأشار إلى تكييفها، وأدرج في الأطراف التي تقوم عليها المضاربة المشتركة التجار القائمين بتنمية أموال المضاربة، وهذا سبق أن نوهت إلى من أوردها أول مرة، وإلى أن الدكتور قطب ناقشها:

ورد على القائلين بأن المضاربة المشتركة شركة أموال بين المستثمرين والبنك، أو أنها إجارة.

ثم أورد في خاتمة بحثه من نافلة القول بيانًا عن اشتراط ربح لغير أطراف المضاربة، وهو مسألة فقهية مقررة، وكذلك إخراج المضاربة للزكاة، وتفضيل المشاركة على المضاربة، لأنها ليس فيها هذه المشكلات التي اقتضت وضع هذه الأبحاث عنها.

الأستاذ الدكتور حسين كامل فهمي أورد في مقدمة بحثه تعريفًا موجزًا بالحسابات بأنواعها، وجعل بحثه من ثلاثة مباحث: الأول: مسألة الخلط وحدها وأطال النفس فيها والمبحث الثاني: تناول فيه بقية النقاط، إلا نقطة الضمان فقد خصص لها، المبحث الثالث، لأنها في غاية الأهمية، وهي جديرة بهذا الإفراد.

الآن أتناول هذه النقاط من خلال هذه الأبحاث، نقطة خلط المضارب بين أموال أرباب المال، أو بين ماله وبين أموالهم.

تقريبًا هناك شبه اتفاق بين هذه الأبحاث بأن هذا الخلط إذا كان قبل المضارب بالمال الأول فلا مانع منه، وأما إذا كان بعد ذلك ولم يكن فيه إضرار برب المال الأول وكان مشمولًا بموافقة رب المال لقوله: (اعمل برأيك) فإنه في مذهب الحنفية لا مانع منه، وأما عند المالكية والشافعية والحنابلة فقيه شيء من التضييق.

<<  <  ج: ص:  >  >>