للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلط المضارب ماله بمال المضاربة

إن المؤسسات المالية بعد جمعها للأموال من المستثمرين ربما تدخل بعض أموالها في الوعاء، وفي كثير من البلاد يشترط عليها قانونًا أن تدخل نسبة معينة في الوعاء بغرض استثمارها، ومعنى ذلك شرعًا أن المضارب خلط ماله بمال المضاربة، وذلك جائز شرعًا إن كان بإذن رب المال، سواء كان الإذن لهذا الخلط خاصة، أو لأن يعمل المضارب برأيه كيف يشاء.

قال الطحاوي رحمه الله تعالى: (إذا قال للمضارب: ضم إليها ألفًا من عندك، واعمل بها مضاربة، قال أصحابنا: لا بأس به، وإن شرط فضل الربح للمضارب، لأنه عامل) (١)

وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى:

(فإن كان قال له: اعمل فيه برأيك؛ فله أن يعمل جميع ذلك إلا القرض، لأنه فوض الأمر في هذا المال إلى رأيه على العموم، وقد علمنا أن مراده التعميم فيما هو من صنع التجار عادة، فيملك به المضاربة والشركة والخلط بماله، لأن ذلك من صنع التجار) (٢)

وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:

(واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة، فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي قال له: اعمل برأيك، وقال الشافعي: عليه الضمان) (٣)


(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، تلخيص الإمام أبي بكر الجصاص: ٤/٦٦، مسألة (١٧١٧) ، طبع دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، سنة ١٤١٦ هـ.
(٢) المبسوط، للسرخسي: ٢٢/ ٣٩ ـ ٤٠.
(٣) الإشراف في مذاهب أهل العلم، لابن المنذر: ١/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>