للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ أحمد الحداد:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شكرا معالي رئيس الجلسة والأمين العام ولجميع الحاضرين والباحثين.

أريد أن أتحدث في مسألة خصم تكاليف نفقات زكاة الزراعة.

من المعلوم أن هذه المسألة قد قدَّرها الشارع وقد خصم لها ما هو معلوم لديكم، حيث جعل لما فيه كُلفة نصف العُشر، وجعل لما ليس فيه كلفة العشر. وإذا أردنا بعد هذا أن نخصم كل التكاليف التي يتكلفها الزارع سنخلص إلى إسقاط الزكاة عن المزارعين في أغلب الأحوال. فإنني أعرف أو كل من عرفته من المزارعين في الإمارات العربية المتحدة لا يكاد أحد يذكر بأنه يحصل على ريع وإنما التكاليف أكثر من ريع المزارع، هذا هو واقع المزارع اليوم. فإذا أردنا أن نقول: يا مزارعون اخصموا التكاليف، سيخصم المزارع ما يحفره من آبار وقنوات الري والمعدات الزراعية وأجرة الحارس والعمال وما أشبه ذلك، هذه كلها تكاليف. الناتج أنه سنخرج بأن تكاليف المزرعة أكثر من ريعها بكثير. نقول لهم: إذا لماذا تتخذون المزارع طالما أنكم لم تحققوا جدوى اقتصادية منها؟ الجواب هو بأن يكون للإنسان مزرعة يعيش ويأنس فيها ويأخذ من ثمارها وإن كلَّفَته كثيرا.

فلذلك القول بخصم التكاليف الزراعية هذا فيه افتئات على الشارع في نظري، حيث إن الشارع قدر هذه التكاليف وخصمها مسألة توقيفية.

فلذلك أرى أن يعاد النظر في هذه المسألة في ضوء الواقع وضوء النصوص الشرعية.

والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>