الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
بالنسبة للدكتور الأخ علي الندوي أورد في زكاة الأسهم ثلاثة أقوال:
الأول: أن يقوم المالك بالتحري ويزكيها بما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته.
الثاني: يجب أن يخرج (٢.٥ %) من قيمتها السنوية.
الثالث: يجب عليه تزكية ثمنها عند بيعه فور قبضه من غير انتظار حولان الحول.
ثم نقل كلاما عن ابن شاس بشأن زكاة الحلي إذا كان منظوما بشيء من الجواهر مفاده التحري. وأورد الباحث نقولا عن العلماء في إعمال التحري ليخلص إلى ترجيح الرأي القائل بزكاة الأسهم، بناء على تحري قيمتها وإخراج ذلك بناء على تحريه. وقد رجح الباحث هذا القول.
وقد رد على الرأي الثالث معترضا عليه، ولا نخالفه في اعتراضه ولكننا نلاحظ عليه أنه لم يناقش الرأي الثاني القائل: تزكَّى (٢.٥ %) بناء على قيمتها السوقية، حيث إنه لم يعترض عليه ولم يناقشه ولم يرجحه.
وملاحظة ثانية: لماذا لم ترجح الأخذ بالتحري وتدع القائل بالزكاة بناء على القيمة السوقية؟ لماذا ندع اليقين ونأخذ بالظن؟ فالقيمة السوقية يقين أو شبه يقين في تقدير الأسهم وأما التحري فهو ظن ولا ينبغي العدول عن اليقين إلى الظن. وما دمنا قلنا: تزكى زكاة عروض التجارة؛ أليست عروض التجارة تُقَوَّم بما تساويه في يوم تقديرها؟ والقيمة السوقية تفصح عما تساويه الأسهم من قيمة في يوم تقديرها عند تمام الحول.
والشيخ الدكتور الطيب سلامة يفرق أيضا بين النوعين، يرى أن الأسهم التي يقصد منها عدم المتاجرة فيها بالبيع والشراء إن ساهم بقصد استثمار الأسهم والاستفادة من ريعها السنوي فإنه يزكيها زكاة المستغلات، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم إنما تجب الزكاة في الريع وهذا حسب رأيه، والذي أميل إليه ألا نفرق بين نوعين من الزكاة بالنسبة لما يراد أن يقتنى وما يراد أن يباع ويتاجر فيه، كلها أمور تجارية، والتجارة الزكاة فيها ربع العشر (٢.٥ %) . وهذا ما أردت أن أقوله، وأسال الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع التوفيق والسداد وأن يبصرنا بالحق ويوفقنا إليه جميعا إنه الهادي لأقوم سبيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.