للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرينة البراءة ومدى موافقتها للقول بأن الشخص يقصد النتائج الطبيعية لنشاطه:

المقصود بقرينة البراءة هو أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم بات ... وأهم نتائج هذا القول هو وقوع عبء الإثبات على سلطة الاتهام ومعاملة المتهم على أنه برئ في المراحل التي تمر بها التهمة، وإذا حكم بإدانته فيجب أن يبنى الحكم على الجزم واليقين، وبالتالي يفسر الشك لصالح المتهم (١) .

فإلى أي مدى يتفق هذا القول وما ذهب إليه القانون السوداني السابق المستمد من القانون الإنجليزي من أن الشخص البالغ العاقل يقصد النتيجة الطبيعية والمرجحة لنشاطه؟ فاعتبر بذلك وقوع النشاط الإجرامي قرينة على توافر القصد الجنائي كما عده كذلك القانون المصري في بعض المواد وجعله استثناء من القاعدة العامة.

يرى بعض القانونيين أن الأخذ بقاعدة افتراض وجود القصد الجنائي وغيرها قرينة عامة أو قرينة في بعض الجرائم فيه خرق لقاعدة: أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، كما أن فيه خرقا لقاعدة أخرى هي أن: على المدعي أن يثبت الجريمة في حق المتهم تطبيقا لمبدأ البينة على المدعي (٢) .


(١) نص على ذلك الدستور المصري الصادر في سنة (١٩٧١م) في المادة (٦٧) كما نص عليه الدستور السوداني الصادر سنة (١٩٧٣م) في المادة (٦٩) ، ونص المادة (٦٧) دستور مصري: (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) ونص المادة (٦٩) دستور سوداني: (أي شخص يلقى القبض عليه متهما في جريمة يجب الافتراض إدانته، ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه بل المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته دون ما شك معقول) .
(٢) الإثبات بين الازدواج والوحدة في التشريعين الجنائي والمدني في السودان، د. محمد محيي الدين عوض، ص٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>