هذه القرائن جميعها قرائن قانونية متعلقة بالقصد الجنائي، وتنقل عبء الإثبات عدم وجوده على المتهم لأن القاعدة في القانون الإنجليزي الذي أخذ منه القانون السوداني السابق هي افتراض أن الشخص يقصد إلى وقوع نتائج فعله الطبيعة والمرجحة.
وقد سلك القانون المصري هذا المسلك في جريمة القذف (م٢٠٣) عقوبات وافترض وجود القصد الجنائي عند القائل لعبارة القذف، ولابد لتبرئته من إثبات حسن النية أو صحة الوقائع الواردة في عبارة القذف، وكذلك المادة (٦٣) وفحواها اعتبار القصد الجنائي لدى الموظف العام عند وقوع الفعل المخالف للقانون فيما يتعلق بعمله إلا إذا ثبت عكس ذلك، وأيضا (م١٩٥) التي تقرر مسؤولية رئيس تحرير الجريدة مفترضا توافر القصد الجنائي لديه فيما ينشر فيها إذا جاء مخالفا للقانون.
وهذه الافتراضات في القانون المصري جاءت استثناء من القواعد العامة التي تقضي بأن على الادعاء إثبات القصد الجنائي حيث يجب على المحكمة استظهار حقيقة القصد ولا تقول به لمجرد ثبوت الواقعة (١) .
(١) د. محمد محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية فقرة (٥٣) ، قانون العقوبات معلقات عليه بالأحكام والمذكرات الإيضاحية، د. حسن صادق المرصفاوي شرح المادة (٣٠٢) .