للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أثر القرينة في إثبات القسامة

القسامة في اللغة تطلق على معنيين، بمعنى الحلف، يقال: أقسمت إذا حلفت وبمعنى الحسن والجمال، يقال فلان قسيم الوجه، ورجل قسيم أي وسيم (١) .

أما في اصطلاح الفقهاء:

يقول الصنعاني: القسامة وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم على المدعي عليهم (٢) .

وعند ابن عرفة المالكي هي: حلف خمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم (٣) . ويعرفها الحنفية بقولهم: (القسامة أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار فيها قتيل به أثر، فيقول كل واحد منهم ما قتلته ولا علمت له قاتلا) (٤) .

يتضح من هذه التعريفات أن القسامة هي أيمان قدرها خمسون يمينا يحلفها إما أولياء القتيل يثبتون بها الدم على المدعى عليه كما هو مفهوم جمهور من يقول بها، أو يحلفها من وجد القتيل بين ظهرانيهم ينفون بها نسبة القتل إليهم وهو مفهوم الحنفية.


(١) لسان العرب (فصل القاف من حرف الميم) .
(٢) سبل السلام: (٣/٢٥٢) .
(٣) الحطاب: (٦/٢٦٩) .
(٤) العناية بهامش تكملة فتح القدير: (٨/٣٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>