للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

أثر القرينة في إثبات القصد الجنائي

ينقسم القتل عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية إلى عمد وشبه عمد وخطأ، ويجعله الإمام مالك قسمين: عمد، وخطأ (١) .

فالقتل العمد هو الذي قصد الجاني إلى إحداثه، أي توفرت لديه نية القتل عند إقدامه على الجناية، ولما كانت العمدية صفة قائمة بالقلب لا يمكن الاطلاع عليها، اتخذ الفقهاء من القرائن ما يدل عليها، ومن ذلك ما ذكره فقهاء الحنفية من أن وسيلة القتل أي الآلة التي أستعملها الجاني في ارتكاب الجريمة تعد قرينة دال على توفر القصد الجنائي أو عدم توفره، ويتضح هذا من تعريفهم للقتل العمد بأنه: (أن يتعمد ضربه بآلة تفرق الأجزاء مثل سلاح ومثقل ولو من حديد، وما هو محدد من خشب أو زجاج أو حجر) (٢) .

وجاء في حاشية الشلبي قوله: (قال في شرح الطحاوي: فالعمد ما تعمد قتله بالحديد كالسكين والسيف، أو ما كان كالحديد سواء كان له حدة يبضع بضعا أو ليس له حدة ولكنه يرض رضا كالعمود وسنجاة الميزان وغيرها، أو طعن بالرمح أو الإبرة أو الأشفى بعد أن يقع عليه اسم الحديد) (٣) .


(١) بداية المجتهد: ٢/٢٩٨، الزيلعي على متن الكنز: ٦/٩٧
(٢) الزيلعي على متن الكنز:٦/٩٧؛ والدر المختار:٥/٤٩٦.
(٣) حاشية أحمد الشلبي بهامش الزيلعي:٦/٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>