للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: إن مقصود الشارع من عدم التوسع في إثبات الحدود وهو المستفاد من منهجه المتشدد في طرق إثباتها – هذا المقصد – لا يفوت بإثباتها بالقرائن، إذ أننا لا نقول مطلق القرائن، إنما هي قرائن منصوص عليها على سبيل الحصر.

الرابعة: أن الأدلة المتفق عليها والتي نصبت لإثبات الحدود – أعني الإقرار والبينة – لا تفيد القطع واليقين بأن المتهم قد أتى بموجب الحد ومع ذلك فقد رتب المشرع الحكيم الحكم عليها لإفادتها غلبة الظن، وغلبة الظن هذه تتوفر مع القرائن، وعلى وجه الخصوص القرائن المنصوص عليها، فلا وجه للاختلاف فيها والعلم المتحصل في الجميع واحد وهو غلبة الظن.

الخامسة: إن قوة القرينة أو ضعف دلالتها على المطلوب كثيرا ما تتضح أثناء نظر الدعوى، فإذا استطاع المتهم أن يذكر سببا معقولا يؤدي إلى إضعاف غلبة الظن التي تتوفر للقاضي بهذه القرائن يسقط اعتبارها ولا وجه للحكم بها، ولكن إسقاطها والقول بوجود الشبهة فيها من غير أن يذكر المتهم أسبابا معقولة غير صحيح عندي.

السادسة: إن تغير الزمان وفساده كان سببا رحبا عند الفقهاء لتغيير كثير من الأحكام، ولعله يكون قاعدة منطقية في أمرنا هذا تستوجب إعادة النظر عند المانعين، فإن تطور الجريمة وأساليبها يؤدي حتما إلى تطور الإثبات فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>