للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقهاء أجازوا عقد التوريد:

١- عبد السميع إمام، قال: " نرى أن قواعد الشرع لا تأبى جواز أمثال هذه البيوع، حيث كانت الكمية المطلوبة مما تعرف بالعادة، عند أهل الخبرة بأمثالها. . . " (١) . وقد ذكرنا مزيدًا من حججه ونصوصه، في مواضع سابقة من هذه الورقة.

٢- مصطفى الزرقا، قال: " عقد التوريد صحيح شرعًا ( ... ) ، كما هو صحيح قانونًا ( ... ) ويشبه إلى حد كبير بيع الاستجرار الذي نص عليه الحنفية، كما أنه أولى بالصحة من البيع بما ينقطع عليه السعر الذي صححه الحنابلة، مع أن فيه كمية محددة، والسعر غير محدد عند العقد ( ... ) ، ولا سيما أن الحاجة العامة اليوم تدعو إلى ممارسة عقد التوريد، كما أنه أصبح متعارفًا ( ... ) . ولا يخفي أن عقد التوريد قد أصبح فيه عرف شامل، ولاسيما بعد أن قررته القوانين " (٢) .

٣- الصديق الضرير، قال: " دعوى عدم الفائدة في ابتداء الدين بالدين غير مسلمة، فإن المشتري يصبح بالعقد مالكًا للمبيع، والبائع يصبح مالكًا للثمن، وكون التسليم يتأخر إلى أمد لا يذهب بفائدة العقد. ثم إن العاقل لا يقدم على عقد لا مصلحة له فيه، فلو لم يكن للعاقدين غرض صحيح في ابتداء الدين بالدين لما أقدما عليه، والغرض الصحيح في هذا العقد متصور، فقد يعمد التجار لهذا النوع من البيع، لضمان تصريف بضائعهم " (٣) ، يقصد: بيع التوريد.

٤- عبد الوهاب أبو سليمان، أجازه بالاستناد إلى بيعة أهل المدينة، والبائع الدائم العمل (٤) . وذلك نص المدونة: " كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم، فيأخذ كل يوم وزنًا معلومًا، والثمن إلى العطاء " (٥) ، أو إلى أجل معلوم.

* * *


(١) نظرات في أصول البيوع الممنوعة، ص ٧٠.
(٢) فتاوي الزرقا، ص ٤٨٧ – ٤٨٨.
(٣) الغرر، ص ٣١٦.
(٤) وهو نفس ما استند إليه قبله الشاذلي، محاولة منه لإثبات جواز الاستصناع في مذاهب أخرى، غير مذهب الحنفية. انظر مجلة المجمع، العدد (٧) : ٢ / ٤٥١.
(٥) المدونة: ٣ / ٢٩٠؛ ومواهب الجليل: ٤ / ٥٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>