للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الحنفية أنه ما ذبح من قفاه مكروه إن بقيت فيه الحياة حتى وصل الذبح إلى ما تتوقف التذكية على قطعه، وإلا حرم، وعللوا الكراهة بما في ذلك من زيادة الألم (١) وذكر ابن رشد من المالكية أنه لا خلاف في المذهب المالكي أن ذلك لا يجوز، وعزاه إلى ابن شهاب وسعيد بن المسيب (٢) ، وقالت الشافعية بحلها مع مراعاة الشرط المذكور. (٣) ، ومذهبنا في ذلك كمذهب مالك في كونها لا تحل، سواء وقع ذلك عن طريق العمد أو الخطأ إلا إن كان بسبب انقلاب الآلة للقفا لتحرك المذبوح مع نية الذبح في المكان الشرعي (٤) وهو مبني على ما ذكرناه من قبل من أن التذكية أمر تعبدي، والأمور التعبدية توقيفية، فإن جاء على خلاف ما أمر به الشرع ردت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) . (٥) ، وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". (٦) ، ورد ابن رشد الخلاف في ذلك إلى أنه: هل تعمل الذكاة في المنفوذة المَقَاتِل أو لا؟ وذلك لأن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فتأتي الذكاة على حيوان أصيب مقتله (٧)


(١) البحر الرائق: ٨/ ١٩٤؛المبسوط: ١٢/ ٣؛ بدائع الصنائع: ٦/ ٢٧٦٨
(٢) بداية المجتهد: ١/ ٤٤٦
(٣) المجموع:٩١/٩
(٤) شرح النيل: ٤/ ٤٣٤، ٤٣٨؛ الإيضاح: ٢/ ٤٣١؛ بيان الشرع: ٢٧/ ٧٦، ٧٧؛ جامع أبي الحسن: ٣/ ٢٢١
(٥) رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب (٧) في الولاية والإمارة، رقم الحديث (٤٩) ؛ ورواه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.
(٦) رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ ورواه مسلم في كتاب (الأقضية؛باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)
(٧) بداية المجتهد: ١/ ٤٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>