للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: قد آن لسعد أن لا يخاف في الله لومة لائم، فخرج ومن كان معه ممن سمع مقالته إلى دار قومه يبغي رجال بني قريظة، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباله من ذلك المكان قال: (عليكم العهد والميثاق: أن الحكم فيهم ما حكمت؟) . . . . وهو غاض طرفه عن موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون: نعم: فقال: حكمت فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات)) (١) .

ومن المسائل التي تناولها الفقهاء في هذا الجانب لو نزل العدو على حكم رجل ثم تبين بعد الحكم أنه لم يكن مستجمعًا لشروط الحكم نص المالكية على أن الإمام ينظر في حكمه؛ فما كان صوابًا أمضاه، وما كان غير صواب رده، وتولى الحكم بنفسه فيما يراه مصلحة (٢) .

وذهب آخرون إلى أن لا يعمل بهذا الحكم ويبقون على ما كانوا عليه قبل الحكم فإن كانوا في حصن ونزلوا منه ردوا إليه. (٣) .

٢- التحكيم في المسائل الدستورية:

يذكر الماوردي في معرض الاستدلال على جواز التحكيم تحكيم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإمامة، وتحكيم أهل الشورى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في اختيار الخليفة من بين أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه قبل موته (٤) .


(١) المصدر السابق وينظر فتح الباري جـ ٧ / ٤١١ كتاب المغازي باب يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب؛ وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد شرح النووي جـ ١٢ / ٩٢؛ والخرشي على خليل وحاشية العدوي عليه جـ ٣ / ١٢٢.
(٢) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه جـ ٣ / ١٢٢.
(٣) الرتاج شرح أحكام الخراج جـ ٢ / ٤٨٥؛ المذهب جـ ٢ / ٢٣٨، ٢٣٩
(٤) أدب القاضي جـ ٢ / ٣٧٩، ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>