بعض الإخوان يتساءل ويقول: هل نقول بالقيمة في حال ارتفاع القيمة النقدية؟ نقول نعم، لأن الغرض ليس أننا نقول ينبغي أن نعطف على الدائن ولا نعطف على المدين نحن نقول ينبغي لنا أن ننظر الضرر ونزيله فلا ضرر ولا ضرار. فإذا كان المتضرر المدين فينبغي أن يرفع عنه الضرر، وإذا كان المتضرر الدائن فينبغي أن يرفع عنه الضرر، والأمر موكول إلى العدل والإنصاف لا إلى ملاحظة أحد الطرفين دون الآخر.
الأمر الثالث: القول بأن التغير أو بأن ضرر التغير موجود عند من يخزن نقوده في صندوقه أو عند من يجعلها في حساب جار، فماذا نقول في هذا الضرر؟ نقول: هو الذي تسبب في ضرر نفسه. لماذا خزنها؟ لماذا لم يصرفها؟ أو إذا كان عنده حساب جار في بنك، الحساب الجاري يعني أنك تودعه الصباح ويكون لك الحق في أن تسحبه قبل ساعة أو قبل أقل من ذلك أو أن تسحبه في المساء وهو في الواقع حساب جار تحت السحب متى أردت فإذن هو في حكم ما هو تحت يدك وفي صندوقك، فأنت المتسبب في التضرر وأنت المتحمل لهذه المسؤولية.
القول –وهو في الواقع قول آلمني جدًّا- بأن الأوراق النقدية لها حكم الفلوس أو لها حكم العروض كذلك، أو الفلوس على من يقول بأن الفلوس عروض تجارة. هذا قول في الواقع خطير أيها الإخوة معنى خطورته أنه لا ربا في الأوراق النقدية، عندنا أثمان غير الأوراق النقدية؟ إذن لا ربا مطلقًا، ومجمعكم توكلوا على الله ليس له حاجة هذا المجمع؛ لأن الغرض من المجمع معالجة المسائل الاقتصادية والبعد عن الربا وعن المعاملات التي تفضي إليه. فإذا قلنا بأن الأوراق النقدية عروض تجارة فمن عنده من الأوراق النقدية ملايين من هذا النوع أو ملايين الملايين ولكنه يخزنها ولا يريد أن تكون عروض تجارة فلا زكاة فيها ولا ربا فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله!! كيف نقول بذلك؟!. الأوراق النقدية هي الأثمان حقيقية، وتجاهل هذا الشيء تجاهل من يتجاهل الشمس في رابعة النهار.
فأحببت أن أدلي بدلوي في هذا الشيء، وشكرًا لكم، والسلام عليكم.
الرئيس:
بالمناسبة يا شيخ عبد الله في كلمتكم قبل الأمس على أن الحساب الجاري هو قرض.
الشيخ عبد الله بن منيع:
نعم، هو قرض لكنه قرض تحت الطلب.
الرئيس:
المهم أنكم أشرتم إلى أنه قرض، ففي حال كساد العملة المقرضة أو المودعة نقول المقرضة والتي في الحساب الجاري المثل أم القيمة؟
الشيخ عبد الله بن منيع:
بل المثل في هذا الشيء؛ لأنه يستطيع أن يأخذه في أي وقت يراه.
الرئيس:
يعني تخرج من التقعيد الذي ذكرت؟
الشيخ ابن منيع: نعم تخرج من التقعيد.
الرئيس: وكيف نحكم على أنها قرض وتخرج؟
الشيخ ابن منيع: هي قرض.. على كل حال هي مسألة قرض..
الرئيس: لا؛ لأنه في الحقيقة هو إشكال ورد عندي وهو وارد ولا إشكال فيه. يعني يظهر لي أنه وارد. فكون أننا نحن نكيفه (الحساب الجاري) على أنه قرض ثم نأتي في رد العملة في حال الكساد أو التضخم على أنه لا يرد المثل، كذلك ينبغي إلزام البنوك التي تجعل عندها هذه الحسابات الجارية أن ينسحب عليها هذا الرأي، وهذا مستحيل أن البنوك أن ترد إلا ما أعطاه صاحب الحساب.