٤١-لا خلاف بين الفقهاء في أن عقد السلم إذا أبرم بين عاقدين مستجمعا أركانه وشروط صحته فإنه يقتضي انتقال ملكية رأس المال إلى المسلم إليه وانتقال ملكية المسلم فيه إلى رب السلم.
وعلى ذلك، فإذا قبض المسلم إليه رأس المال كان له أن يتصرف فيه بكل التصرفات السائغة شرعاً؛ لأنه ملكه وتحت يده. أما المسلم فيه، فمع صيرورته ملكًا للمسلم بمقتضى العقد، إلا أن ملكيته له غير مستقرة. قال السيوطي:(وجميع الديون التي في الذمة بعد لزومها وقبض المقابل لها مستقرة إلا دينًا واحدًا هو دين السلم؛ فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقر. وإنما كان غير مستقر؛ لأنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه، فينفسخ العقد) . (١)