للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيرازي: (ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته، كالأثمان والحبوب والثمار والثياب والدواب والعبيد والجواري والأصواف والأشعار والأخشاب والأحجار والطين والفخار والحديد والرصاص والبلور والزجاج وغير ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات) (١)

أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصح السلم فيه، لإفضاء العقد للمنازعة والمشاقة، وعدمها مطلوب شرعا. (٢)

٢٨- وعلى هذا فقد نص جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية على جواز السلم في النقود، على أن يكون رأس المال من غيرها لئلا يفضي ذلك إلى ربا النساء. (٣) قال ابن قدامة: (لأنها تثبت في الذمة صداقا، فتثبت سلما كالعروض؛ ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء (٤) فصح إسلام أحدهما كالعرض في العرض) . (٥)

وخالفهم في ذلك الحنفية، وقالوا بعدم جواز كون المسلم فيه نقدا؛ لأن المسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا، والنقود أثمان، فلا يصح أن تكون مسلما فيها. (٦) قال الكاساني: (لأن المسلم فيه مبيع، لما روينا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم. سمى السلم بيعا، فكان المسلم فيه مبيعا، والمبيع مما يتعين بالتعيين، والدراهم والدنانير لا يتعين في عقود المعاوضات، فلم تكن مبيعة، فلا يجوز السلم فيها) . (٧)


(١) الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ١/٣٠٤.
(٢) الكاساني، البدائع مرجع سابق ٥/٢٠٨، الأنصاري، أسنى المطالب، مرجع سابق ٢/١٣٠؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٢٧٦؛ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق ٤/١٩٥.
(٣) البهوتي، شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/٢١٥؛ كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٢٨٧؛ الأنصاري، أسنى المطالب، مرجع سابق ٢/١٣٧؛ الخرشي، شرح خليل، مرجع سابق ٥/٢٠٦؛ عليش، منح الجليل، مرجع سابق ٣/١١؛ ابن رشد، المقدمات الممهدات، مرجع سابق ص ٥١٩؛ ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ٩/١٠٠.
(٤) لكون رأس المال عرضا غير نقد.
(٥) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٣٢.
(٦) ابن عابدين/ رد المحتار، مرجع سابق ٤/٢٠٣؛ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق ٦/٢٠٦.
(٧) الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>