بعد هذا عندي بعض التعليقات البسيطة ولا أريد أن أطيل فيها:
أولا: فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع – أكرمه الله – أراد أن يخرج بيع العربون فقال: إن تخريج بيع العربون على أن المتبايعين اتفقا على الثمن وأن العربون جزء من الثمن وإذا رغب المشتري في العدول فإنه يبيع السلعة على مالكها الأول بسعرها الذي اشتراه به ناقصا قدر العربون، وهذا غريب فهو يتعقب على هذا من عدة وجوه، الأول: أن القبض لم يتم، قد لا يتم، ولا يجوز بيع ما لم يقبض عند الحنابلة باتفاق. الثاني: بيع العربون عقد واحد لا عقدان. فهذا التخريج هو تخريج مكيف تكييفا يدويا وليس هو تعبير عن الواقع.
ثانيا: ما سمعته اليوم من أن قضية التضخم واعتبارها، انتهينا من هذه القضية منذ سنوات وكان القرار واضحا، وأن قضية التضخم لم تعتبر لا في الإسلام ولا في القرار الذي وصل إليه المجمع وهى غير معتبرة في كافة أنحاء العالم فلا يمكن أن تكون ههنا عاملا من العوامل التي ينظر إليها لأنه عامل مبهم.
ثالثا: الأمر الآخر الذي أريد أن أذكره هو أنه لا زالت لدي تعقيبات كثيرة وكثيرة جدا على ورقة الدكتور رفيق المصرى لكن وبكل أسف لم يحضر معنا، لكن هناك ناحية: ورد في أثناء كلامه ولا بد من التنبيه إليه هو أنه وهو يتحدث عن العربون في البيوع التي هي غير جائزة ويذكر من ذلك شركات الهوائيات ويقول عن شركات الهوائيات هي شركات محرمة ولا يجوز للإنسان أن يشترك فيها وأن نصب الهوائي فوق الدار هو حرام. التحريم والتحليل هما حكمان وليس من هو متورع ولا يعتبر متورعا من حرم ما أحله الله كما لا يعتبر متورعا من أحل ما حرمه الله. فهوائي التلفاز وهوائي وكالة الطباعة والهوائي هو كالسيف والبندقية فقد يستعملها الإنسان في الخير وقد يستعملها في الشر، فهذه مما عبر عنه الفقهاء وخاصة في مذهب مالك الذي قال هو أكثر من غيره بقاعدة سد الذرائع هو كذلك ألغاها الشارع بهذا الاعتبار كزراعة العنب، فكون بعض الناس يستعمل الهوائي للنظر لبعض الأفلام الخليعة فالأفلام الخليعة توجد إما بالهوائي وإما بغير الهوائي فلا يصح أن نقول شركات الهوائيات أو الشركات التي تبيع التلفزة أن نقول يمنع على المسلم أن يشترك فيها.