للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الرخصة

أ – الرخصة لغة:

هي التيسير والتسهيل. قال الجوهري: " الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص السعر: إذا سهل وتيسر. وهى بتسكين الخاء، وحكي أيضا ضمها. وأما الرخصة بفتح الخاء، فهو الشخص الآخذ بها.

- وقال في القاموس:

الرخصة (بضمة وبضمتين) ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه.

- وجاء في الصباح المنير:

رخص الشيء رخصا فهو رخيص (من باب قرب) وهو ضد الغلاء، والرخصة (وزان غرفة) وتضم الخاء للاتباع، ومثله ظلمه وظلمة.... والجمع رخص ورخصات، مثل: غرف وغرفات. والرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير – يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. اهـ.

- وفي مختار الصحاح، يقول الرازي:

الرخص ضد الغلاء، وقد رخص السعر (بالضم) رخصًا، وأرخصه الله فهو رخيص، وارتخص الشيء اشتراه رخيصًا، وارتخصه أيضا عده رخيصًا. والرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه.. والرخص الناعم – يقال: هو رخص الجسد، بين الرخاصة والرخوصة.

ب- الرخصة في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية المطهرة:

عرف العلماء الرخصة تعاريف متعددة، محاولين أن تكون هذه التعاريف جامعة مانعة، ولكن حدود الرخصة وما تشمله من أقسام وفروع لم تكن محل اتفاق، ومن هنا جاءت التعاريف مختلفة. وهذا ما قالوه:

- الرخصة عند حجة الإسلام الغزالى رحمه الله:

قال: " الرخصة في الشريعة عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر مع قيام السبب المحرم (١) .

فقد أراد الغزالي بقوله: (مع قيام السبب المحرم) أن ما لم يوجبه الله تعالى مثل صوم شوال، وصلاة الضحى، أو ما أبيح في الأصل، فإن تركه وإن كان لعذر لا يسمى رخصة.


(١) انظر: المستصفى: ١ / ٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>