للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٥٦٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) : أَيْ: ظَهَرَ (فَلْيَجْلِدْهَا) أَيْ أَحَدُكُمْ (الْحَدَّ) أَيِ الْجَلْدَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَلْيَجْلِدْهَا) . قَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَدُّ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَيْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ. وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: وَفِي ذِكْرِ الْأَمَةِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ حَدَّهَا مَنْكُوحَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا الْجَلْدُ إِلَّا أَنَّهُ نِصْفُ جَلْدِ الْحَرَائِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] وَأُرِيدَ بِالْعَذَابِ الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ، لِأَنَّهُ لَا يُنَصَّفُ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى مَمْلُوكِهِ، وَعُلَمَاؤُنَا حَمَلُوا قَوْلَهُ: فَلْيَجْلِدْهَا عَلَى التَّسَبُّبِ أَيْ لِيَكُنْ سَبَبًا لِجَلْدِهَا بِالْمُرَافَعَةِ إِلَى الْإِمَامِ، وَفِي الْهِدَايَةِ: لَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ: يُقِيمُ بِلَا إِذْنٍ. وَعَنْ مَالِكٍ إِلَّا فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ مِنَ الْمَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا أَوْ مُكَاتَبًا أَوِ امْرَأَةً، وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى لَوْ كَانَ قَتْلًا بِسَبَبِ الرِّدَّةِ، أَوْ قَطْعِ الطَّرِيقِ، أَوْ قَطْعًا لِلسَّرِقَةِ؟ فَفِيهِ خِلَافٌ عِنْدَهُمْ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ، نَعَمْ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَتْلَ وَالْقَطْعَ إِلَى الْإِمَامِ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: لَهُمْ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، وَإِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» ) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ. وَفِي السُّنَنِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ( «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» ) وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْزِيرَهُ صِيَانَةً لِمِلْكِهِ عَنِ الْفَسَادِ فَكَذَا الْحَدُّ، وَلِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً مُطْلَقَةً عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>