للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٣٥٣ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، لَكِنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: هِلَالُ بْنُ يَسَارٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ــ

٢٣٥٣ - (وَعَنْ بِلَالٍ) : بِالْمُوَحَّدَةِ (ابْنِ يَسَارٍ) : بِالتَّحْتِيَّةِ (ابْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ) : بَيَانٌ لِزَيْدٍ، وَفِي نُسْخَةٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ: لَيْسَ زَيْدٌ هَذَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَالِدَ أُسَامَةَ، بَلْ هُوَ أَبُو يَسَارٍ. رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ يَسَارٌ هَذَا الْحَدِيثَ، ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ: زَيْدٌ وَالِدُ يَسَارٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَحَابِيٌّ لَهُ حَدِيثٌ، وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ وَكَانَ عَبْدًا نُوبِيًّا (قَالَ) أَيْ: بِلَالٌ (حَدَّثَنِي أَبِي) أَيْ: يَسَارٌ (عَنْ جَدِّي) أَيْ: زَيْدٍ (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ» ) : رُوِيَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْوَصْفِ لِلَفْظِ اللَّهِ، وَبِالرَّفْعِ لِكَوْنِهِمَا بَدَلَيْنِ، أَوْ بَيَانَيْنِ لِقَوْلِهِ هُوَ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَكْثَرُ وَالْأَشْهَرُ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يَجُوزُ فِي الْحَيِّ الْقَيُّومِ النَّصْبُ صِفَةً لِلَّهِ أَوْ مَدْحًا، وَالرَّفْعُ بَدَلًا مِنَ الضَّمِيرِ، أَوْ عَلَى الْمَدْحِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ. (وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَلَفَّظَ بِذَلِكَ إِلَّا إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَإِلَّا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ كَاذِبًا مُنَافِقًا، وَلِذَا رُوِيَ: إِنَّ الْمُسْتَغْفِرَ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ. (غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ " قَدْ فَرَّ " وَهُوَ مُطَابِقٌ لِمَا فِي الْحِصْنِ أَيْ: هَرَبَ (مِنَ الزَّحْفِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: الزَّحْفُ الْجَيْشُ الْكَثِيرُ الَّذِي يُرَى لِكَثْرَتِهِ كَأَنَّهُ يَزْحَفُ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: مِنْ زَحْفِ الصَّبِيِّ إِذَا دَبَّ عَلَى " اسْتِهِ " قَلِيلًا قَلِيلًا. قَالَ الْمُظْهِرُ: هُوَ اجْتِمَاعُ الْجَيْشِ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ أَيْ: مِنْ حَرْبِ الْكُفَّارِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْفِرَارُ بِأَنْ لَا يَزِيدَ الْكُفَّارُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا نَوَى التَّحَرُّفَ وَالتَّحَيُّزَ، وَأَغْرَبَ ابْنُ الْمَلَكِ حَيْثُ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ قِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَبَائِرَ تُغْفَرُ بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ. اهـ. وَهُوَ إِجْمَاعٌ بِلَا نِزَاعٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، لَكِنَّهُ) أَيِ: الشَّأْنَ (عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ) : بَدَّلَ بِلَالَ بْنَ يَسَارٍ (هِلَالُ بْنُ يَسَارٍ) : بِالرَّفْعِ عَلَى الْإِعْرَابِ، وَبِالْجَرِّ عَلَى الْحِكَايَةِ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) أَيْ: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي طَرِيقَ بِلَالِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ.

قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ مُتَّصِلٌ، فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ أَنَّ بِلَالًا سَمِعَ أَبَاهُ يَسَارًا، وَهُوَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ زَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي يَسَارٍ وَالِدِ بِلَالٍ أَنَّهُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَوْ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ أَنَّهُ بِالْمُوَحَّدَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُهَا ثَلَاثًا. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>