للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٤٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: " خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٨٤٥ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ) قِيلَ: كَانَ ذَلِكَ أَجْرَ عَمَلِهِ فِي الصَّدَقَةِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ السَّاعِدِيِّ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ (فَأَقُولُ: أَعْطِهِ) الضَّمِيرُ لِلْعَطَاءِ أَوْ لِلسَّكْتِ (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي) أَيْ: أَحْوَجَ (فَقَالَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ) أَيْ: اقْبَلْهُ وَأَدْخِلْهُ فِي مَالِكَ، أَيْ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجًا (وَتَصَدَّقْ بِهِ) أَيْ عَلَى أَفْقَرَ مِنْكَ إِنْ كَانَ فَاضِلًا عَنْكَ عَمَّا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ (فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ) إِشَارَةً إِلَى جِنْسِ الْمَالِ أَوِ الْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ (وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْإِشْرَافُ الِاطِّلَاعُ عَلَى شَيْءٍ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الطَّمَعُ، أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّكَ غَيْرُ طَامِعٍ لَهُ (وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ) أَيْ: فَاقْبَلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْتَاجًا (وَمَا لَا) أَيْ: وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَجِيئَكَ هُنَالِكَ إِلَّا بِتَطَلُّعٍ إِلَيْهِ وَاسْتِشْرَافٍ عَلَيْهِ (فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) مِنَ الْإِتْبَاعِ بِالتَّخْفِيفِ، أَيْ: فَلَا تَجْعَلْ نَفْسَكَ تَابِعَةً لَهُ وَلَا تُوصِلِ الْمَشَقَّةَ إِلَيْهَا فِي طَلَبِهِ، حُكِيَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ اشْتَرَى (شَيْئًا) مِنَ السُّوقِ فَحَمَلَهُ بَنَانُ الْحَمَّالُ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، وَكَانَ الْخَبْزُ مَنْشُورًا لِيَبْرُدَ أَمَرَ وَلَدَهُ أَنْ يُعْطِيَ قُرْصًا لِبَنَانَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ، فَامْتَنَعَ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَهُ وَيُعْطِيَهُ، فَأَخَذَهُ، فَتَعَجَّبَ الْوَلَدُ مِنِ امْتِنَاعِهِ أَوَّلًا، وَأَخْذِهِ ثَانِيًا، فَسَأَلَ الْإِمَامَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَمَّا دَخَلَ وَرَأَى الْعَيْشَ وَقَعَ مِنْهُ إِشْرَافٌ عَلَى مُقْتَضَى الطَّبْعِ الْبَشَرِيِّ فَامْتَنَعَ لِذَلِكَ، وَلَمَّا خَرَجَ وَجَاءَهُ الْخُبْزُ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَخَذَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي حَدِيثٍ: «مَنْ أَتَاهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَرَدَّهُ فَكَأَنَّمَا رَدَّهُ عَلَى اللَّهِ» ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ بِوُجُوبِ قَبُولِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>