[(١٠) باب الامر بالوفاء بالأمان في سبيل الله]
٩٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ , كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ، حَتَّى إِذَا اشتدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ، قَالَ رَجُلٌ: مَترَسْ (يَقُولُ: لَا تَخَفْ) فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَايبلغني أَن أحداً فَعَلَ ذَلِكَ، إِلَاّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ.
قال مَالِك: ولَيْسَ الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute