(٢) المغرب (١/ ٤٦٢). (٣) في (ت): يحرم. (٤) الشرح الكبير للرافعي (٨/ ١٦٦). (٥) في (ت): ليس بعلة. (٦) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، (١/ ٥٦). (٧) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (٣٣٥٦)، وصححه الألباني. (٨) أخرجه الحاكم (٢٣٤٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم. (٩) في (ت): يفهمه.