(٢) "لأن " في (ب) و (ج). (٣) قال في بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٢): "ولهذا يثبت خيار الرؤية في الإجارة والصلح عن دعوى المال والقسمة، ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء، فيثبت فيها خيار الرؤية، ولا يثبت في المهر، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد، ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال، فصار الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار الرؤية، وما لا فلا". (٤) ينظر: فتح القدير (٦/ ٣٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤). (٥) ما بين القوسين مكرر في هامش (أ). (٦) سقط من (ب). (٧) "الغير" في (ب). (٨) "اقتصر" في (ب). (٩) في (ب) وهي في هامش (أ). (١٠) في (ب).