وتبطُلُ أيضًا بعزمٍ على فسخِها؛ لأنَّ النيةَ عزمٌ جازمٌ، ومع العزمِ على فسخِها لا جزمَ، فلانيةَ.
ولا تبطُلُ النيةُ بالعزمِ على فعلِ محظورٍ في الصَّلاةِ، كما لو عزمَ على أنْ يتكلَّمَ في الصَّلاةِ، ولم يتكلمْ، أو فِعْلِ مبطلٍ لها من حدثٍ وغيرِه، ولم يفعلْ، لعدمِ منافاةِ الجزمِ المتقدِّمِ؛ لأنَّه قد يفعلُ المحظورَ الذي نواه، وقدْ لا يفعلُه، ولا مناقضَ في الحالِ للنيةِ المتقدِّمةِ، فتستمرُ إلى أنْ يوجدَ مناقضٌ.
وتبطلُ نيةُ الصَّلاةِ بشكِّه: هلْ نوى الصَّلاةَ أو لا؟ أو هلْ عيَّن ظهرًا أو عصرًا؟ أو هلْ عيَّن مغربًا أو عشاءً؟ فعمِلَ معه -أي: معَ الشكِّ- عملًا من أعمالِ الصَّلاةِ، كركوعٍ أو سجودٍ، أو رفعٍ منهما، ثمَّ ذكرَ أنَّه فعلَ ما شكَّ في وجودِه. ووجهُ بطلانِ نيتِه، لخلوِّ ما عملَه عن نيةٍ جازمةٍ. وهذا قولُ القاضي، وجزمَ به في "الكافي"، وهو ظاهرُ ما قدَّمَه في "شرح المقنع الكبير".
(وشرطُها) أي: النيةُ: (الإسلامُ) فلا تصحُّ من كافرٍ. (والعقلُ) فلا تصحُّ من مجنونٍ. (والتمييزُ) فلا تصح ممَّن دونَ التمييزِ.
(وزمنُها) أي: محلُّها: (أوَّلُ العبادةِ) التي يريدُ فعلَها (أو قبيلَها (١) بـ) زمنٍ (يسيرٍ) أمَّا كونُ النيةِ تصحُّ مع تقدُّمِها بالزمنِ اليسيرِ، فلأنَّ تقدُّمَ نيةِ الفعلِ عليه، لا يخرجُه عن كونِه منويًا، ولا يخرجُ الفاعلَ عن كونِه ناويًا مخلصًا، كالصومِ. ولأنَّ النيةَ من شروطِ الصَّلاةِ، فجازَ تقدُّمُها، كبقيةِ الشروطِ. ولأنَّ في اعتبارِ المقارنةِ مشقَّةً وحرجًا، فوجبَ