للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحلُّها القلبُ. وحقيقتُها: العزئم على فِعلِ الشيء.

(ومحلُّها القلبُ) وجوبًا، واللِّسانُ استجابًا (١)، على ما تقدَّمَ.

وزمنُها: مع أوَّلِ واجبِ، أو قبلَه بيسيرٍ.

وكيفيتُها: الاعتقادُ في القلبِ. قالَ في "الاختياراتِ" (٢): النيةُ تتبعُ العلمِ، فمَنْ علِمَ ما يريدُ فعلَه، قصدَه ضرورةً. ويحرُمُ خروجُه؛ لشكِّه في النيةِ، لعلمِه أنَّه ما دخلَ إلا بالنيةِ.

(وحقيقتُها: العزمُ على فعلِ الشيءِ) ويجبُ استصحابُ حكمِها إلى آخرِ الصَّلاةِ، دونَ ذكرِها. فلو ذهلَ عنها، أو عزَبَتْ عنه في أثناءِ الصَّلاةِ، لم تبطُلْ؛ لأنَّ التحرُّزَ من هذا غيرُ ممكنٌ، وقياسًا على الصومِ وغيرِه.

وقدْ روى مالكٌ في "الموطأ" (٣): أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ، أدبرَ الشيطانُ وله حُصاصٌ (٤)، فإذا قُضي التثويبُ، أقبلَ حتى يخطرَ بين المرءِ ونفسِه، يقول: اذكرْ كذا، اذكرْ كذا (٥)، حتى يظلَّ أحدُكم إنْ يدري كمْ صلَّى". وإنْ أمكنَهُ استصحابُ ذكرِها، فهي أفضلُ.

وتبطُلُ النيةُ بفسخٍ في أثناءِ الصَّلاةِ. وتبطل النية أيضًا بتردد فيه، أي: في الفسخ في أثناء الصلاة؛ لأنَّ استدامةَ النيةِ شرطٌ لصحتِها، ومع التردُّدِ تبطُلُ الاستدامةُ.


(١) تكررت: "ومحلُّها القلبُ وجوبًا، واللسانُ استحبابًا" في الأصل بعد أربعة أسطر.
(٢) "الاختياراتِ" ص (٤٩).
(٣) أخرجه مالك (١/ ٦٩)، وأخرجه البخاري (٦٠٨)، ومسلم (٣٨٩) من حديث أبي هريرة.
(٤) الحُصاص: شدة العَدْوِ وحِدَّتُه. وقيل: هو أن يَمْصَع بذَنَبه ويَصُرَّ بأُذُنَيْه ويَعْدُو. وقيل هو الضُّراط. "النهاية" (٣٩٦١١).
(٥) سقطت: "اذكرْ كذا" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>