للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكيين (١).

ورُوي عدم الرفع في غير الافتتاح عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر-رضي الله عنهم-، وعن الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن حي (٢).

القول الثاني: أن المصلي يرفع يديه في افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، زاد بعضهم: وإذا قام من الركعتين.

وهو رواية عن الإمام مالك- قيل: هو قوله الأخير (٣) - واختيار بعض المالكيين (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول أكثر الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وممن روي عنه ذلك: فمن الصحابة:


(١) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٢٨؛ التمهيد ٣/ ٧٢؛ الاستذكار ١/ ٤٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٧؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٩.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٣، ٢١٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧؛ التمهيد ٣/ ٧٢؛ المجموع ٣/ ٢٥٦؛ عمدة القاري ٥/ ٢٧٢.
(٣) انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٣٠؛ الأوسط ٣/ ١٤٦؛ التمهيد ٣/ ٧٣.
(٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٢٨؛ التمهيد ٣/ ٧٣؛ الاستذكار ١/ ٤٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٧؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٩.
(٥) انظر: الأم ١/ ٢٠٥؛ مختصر المزني ص ٢٥؛ الحاوي الكبير ٢/ ١١٦؛ العزيز ١/ ٥١١، ٥١٣؛ المجموع ٣/ ٢٥٥.
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٥؛ المغني ٢/ ١٧١، ١٨٤؛ المحرر ١/ ٦١، ٦٢؛ الشرح الكبير ٣/ ٤٧٣، ٤٨٥؛ الإنصاف ٣/ ٤٧٣، ٤٨٥؛ منتهى الإرادات ١/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>