للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى لقي الله تعالى» (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين في غير الافتتاح على قولين مشهورين:

القول الأول: أن المصلي لا يرفع يديه في غير افتتاح الصلاة.

وهو قول الحنفية (٢)، وأشهر الروايات عن الإمام مالك، وقول أكثر


(١) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤٠٩: (قال الشيخ في الإمام: ويزيل هذا التوهم-يعني دعوى النسخ- ما رواه البيهقي في سننه من جهة الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقي، ثنا عصمة بن محمد الأنصاري، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر … -فذكره-). وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢١٨، رواية ابن عمر بلفظ الشيخين، ثم قال: (زاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله). وقال في الدراية ١/ ١٥٣: (وأخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر … فذكره). وكذلك قال ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٤٥٩: (وفي رواية للبيهقي: (فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله). ولم يتعرض للكلام عليه لا الزيلعي، ولا ابن حجر، ولا ابن الملقن. وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ١٧٨: (على أنه ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى).
والحديث بهذا اللفظ لم أجده في السنن الكبري للبيهقي، ولا في سننه الصغري، ولا في كتابه معرفة السنن. ثم في سنده عبد الرحمن بن قريش قال الذهبي في الميزان ٢/ ٥٨٢: (إتهمه السليماني بوضع الحديث). كما أن في سنده عصمة بن محمد الأنصاري، قال الذهبي في الميزان ٣/ ٦٨: (قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال يحيى: كذاب يضع الحديث. وقال العقيلي: حدث بالبواطيل عن الثقات. وقال الدارقطني وغيره: متروك).
(٢) انظر: الأصل ١/ ١٣؛ الموطأ لمحمد ص ٥٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٤٨٤؛ الهداية و شرحه فتح القدير ١/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>