للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو جواز صلاة التطوع بعد العصر إلى ما قبل الغروب- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث السابقة في أدلة قول من قال بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصر؛ حيث أنها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي التطوع بعد العصر، فدل ذلك على الجواز.

ثانياً: عن علي -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة» (١).

ثالثاً: عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه-: (أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين- وعمر خليفة- فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال له زيد: يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما أبداً بعد إذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليهما، فجلس إليه عمر، وقال: يا زيد بن خالد لو لا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما) (٢).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٩٩، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ح (١٢٧٤)، والنسائي في سننه ص ٩٧، كتاب المواقيت، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، ح (٥٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٦٤٤. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٩٩.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠١، وابن حزم في المحلى-واللفظ له- ٢/ ٤١. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٢٦: (رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>