للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أنس -رضي الله عنه-.

ثالثاً: أما جواز ركعتي الطواف بعد العصر وعند الغروب فلحديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه-، وقد سبق ذكره كذلك.

رابعاً: أما جواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (١).

خامساً: أما عدم جواز الصلوات غير ما ذكر فلأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس، وقد سبق بيانها. وهي أحاديث عامة تشمل ذات السبب وغيرها.

ولأنه كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى الركعتين بعد العصر فقد صح عنه كذلك أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على الندب، ونهيه على التحريم، وعند التعارض يقدم التحريم على الندب؛ لأن ترك المحرم أولى من فعل المندوب (٢).


(١) سبق تخريجه في ص ٤٧٢.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٥١٥ - ٥٢١، ٥٢٧، ٥٣٣ - ٥٣٥؛ الممتع ١/ ٥٣٥ - ٥٣٧؛ شرح الزركشي ١/ ٣٨١ - ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>