للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- أما جواز عصر يومه فلحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (١).

ب- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس -رضي الله عنه- (٢).

ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمس، فلأحاديث النهي، ومنها:

١ - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» (٣).

٢ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (٤).

فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس (٥).


(١) سبق تخريجه في ص ٤٥٩.
(٢) انظر: الإشراف ١/ ٢٨٧.
(٣) سبق تخريجه في ص ٤٦٠.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع، ح (٥٨٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٢، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٨) (٢٩٠).
(٥) انظر: الاستذكار ١/ ١٤٦ - ١٤٧؛ الهداية ١/ ٢٣١؛ الاختيار ١/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>