للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك فهو لا يصح إلا أن يكون في حجة الوداع؛ لأنه لم يصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- محرماً قبل ذلك. كما يدل على تأخر ذلك حديث أبي سعد الخدري، وأنس بن مالك-رضي الله عنهما- (١).

ب-إنه ليس في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن الصوم كان فرضاً، ولعله كان صوم نفل خرج منه، ولو ثبت أنه صوم فرض، فالظاهر أن الحجامة كانت للعذر، ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض، والراوي لم يذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقي على الصوم، وإنما رآه يحتجم وهو صائم، فأخبر بما شاهده ورآه، ولا علم له بنية النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بما فعل بعد الحجامة (٢).

وأجيب عنه: بأن الحديث إنما ورد هكذا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم ولم يتحلل من صومه، بل استمرّ فيه، سواء كان الصوم فرضاً أم نفلاً (٣).

ثانياً: -من وجوه النسخ-إن حديث أبي سعيد الخدري، وأنس-رضي الله عنهما- يدلان على نسخ الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في الحجامة للصائم، والرخصة في الغالب لا تكون إلا بعد النهي،


(١) ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر: أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- جاء في بعض طرقه: أن ذلك كان في حجة الوداع. انظر: الاستذكار ٣/ ٢٠٧؛ الاعتبار ص ٣٥٣ - ٣٥٥؛ فتح الباري ٤/ ٢١٠.
(٢) انظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ٩٤٥؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٥٠؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٩١٢.
(٣) انظر: فتح الباري ٤/ ٢١٠؛ عمدة القاري ٨/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>