= الْجَنَّةَ" الحديث، وهذه ليست منها، ويدل على عدم وجوبهما حديث ضمام بن ثعلبة رضي اللّه عنه، لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفرائض، فذكر له الصلوات الخمس، قال: هل عليَّ غيرها؟. قال: "لَا إِلَّا ان تَطَّوَّعَ".
وأما استحباب صلاتهما خلف المقام؛ فلأنه - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل في حجته وقال: "لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ". قال جابر في حديثه الصحيح: فطاف بها سبعًا؛ رمل فيها ثلاثًا ومشى أربعًا ثم قال:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}(١). فصلى ركعتين، جعل المقام بينه وبين البيت. الحديث.
ويجوز أن يصلي المرء ركعتي الطواف خارج المسجد بالحرم، ففي الموطإ عن مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين سنة الطواف. ا. هـ. وبالله تعالى التوفيق.
(٣) وقوله: ودعاء بالملتزم يعني بالملتزم ما بين الركن والمقام من البيت. قال أبو عمر: كان - صلى الله عليه وسلم - يضع صدره ووجهه بالملتزم. كذا في جواهر الإِكليل.
(٤) وقوله: واستلام الحجر واليماني، يعني أنه يندب استلام وتقبيل الحجر الأسود بكل شوط غير الأول، وندب لمس الركن اليماني بآخر كل شوط بعد الشوط الأول، بعد مرور الطائف على الركنين الشاميين المقابلين للحجر - بكسر فسكون - قال شيخنا في أضواء البيان: لا خلاف بين العُلماء في استحباب استلام الحجر الأسود للطائف، وجماهيرهم على تقبيله، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافًا لمالك قائلًا: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل. وقال النووي: أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود - إلى أن قال - وأما الركن اليماني ففيه للعلماء ثلاثة أقوال:
الأول: إنه يستحب استلامه باليد، ولا يقبل بل تقبل اليد بعد استلامه. وهذا مذهب الشافعي. قال النووي: ويروى عن جابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة. =