وكذا قال بعض أصحابنا في " كتاب الهدي " عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف، بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً. وأمره الله سبحانه وتعالى بالحلف على تصديق ما أخبره في ثلاث مواضع من القرآن في سورة سبأ ويونس والتغابن. انتهى.
(ولا يلزم) من أقسم عليه أن يفعل شيئاً أو أن يتركه (إبرار قسم؛ كإجابة سؤال بالله تعالى).
قال في " الإنصاف ": لا يلزم إبرار القسم على الصحيح من المذهب؛ كإجابة سؤال بالله تعالى.
وقيل: يلزمه.
وقال الشيخ تقي الدين: إنما يجب على معين. فلا يجب إجابة سائل يقسم على الناس. انتهى.
(ويسنُّ) إبرار القسم، (لا تكرار حلف. فإن أفرَط) في التكرار (كُره) له ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ}[القلم: ١٠] وهذا ذم له يقتضي كراهة الإكثار. فأما إن لم يخرج إلى حد الإكثار فلا يكره، إلا أن يقترن به ما يقتضي كراهته.