للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن حلف على فعل مكروه، أو) حلف على (ترك مندوب: سُن حنثه، وكره بره)؛ لما يترتب على بَرُّه من ترك المندوب دائماً.

(و) من حلف (على فعل مندوب، أو ترك مكروه: كره حنثه، وسن بره)؛ لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب وتركه المكروه.

(و) من حلف (على فعل واجب، أو) حلف على (ترك محرم: حُرم حنثه)؛لما في حنثه من ترك الواجب أو فعل المحرم، (ووجب بَرُّه)؛لما تقدم.

(و) من حلف (على فعل محرم، أو) حلف على (ترك واجبٍ: وجب حنثه)؛لما في بره من الإثم بفعل المحرم أو ترك الواجب، (وحرم بَرُّه)؛لما تقدم.

(ويخيَّر) من كان حلفه (في مباح)، سواء حلف على فعله أو على تركه بين حِنثه وبرُّه، (وحفظها فيه) أي: وحفظ اليمين فيما إذا حلف على فعل مباح أو على تركه (أولى) من حنثه. قاله في " الرعاية "؛ (كافتداء محِقٍّ) في دعوى عليه (لـ) يمين (واجبة عليه عند حاكم) يعني: فإن افتداء يمينه يكون أولى من حلفه؛ وذلك لما روي "أن عثمان بن عفان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد فردَّها المقداد على عثمان. فقال عمر: لقد أنصفك. فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف. فقيل له في ذلك. فقال: خفت أن يوافق قدر بلاء. فيقال: يمين عثمان ".

وقيل: يكره حلفه عند الحاكم.

(ويباح) الحلف (عند غيره) أي: غير الحاكم.

قال في " الفروع ": وقيل يباح الحلف عند الحاكم. ونقله حنبل كعند غير الحاكم. ويتوجه فيه: يستحب لمصلحة؛ كزيادة طمأنينة وتوكيد الأمر وغيره.

ومنه: " قوله صلى الله عليه وسلم لعمر عن صلاة العصر: والله ما صليتها " (١) ؛تطييباً منه لقلبه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٧١) ١: ٢١٤ كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>