للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يجلد مائة قبل الرجم. اختاره الخرقي والقاضي وجماعة.

قال أبو يعلى الصغير: اختاره شيوخ المذهب.

وقال ابن شهاب: اختاره الأكثر.

(ولا ينُفى) أيضا.

واستدل من قال بالجلد قبل الرجم بحديث عبادة (١) .

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: أنه أول حد نزل،

وأن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلده، وعمر رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد. ونقل عنه إسماعيل نحو هذا.

ولأن عدم الجلد آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب تقديمه.

ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سوى القتل فالحد الواحد أولى. (والمحصَن: من وطئ زوجته بنكاح صحيح، ولو كتابية، في قٌبُلها ولو

في حيض، أو صوم، أو إحرام، ونحوه)؛ كوطئها في النفاس والمسجد (وهما) أي: والزوجان (مكلفان حُرَان، ولو) كان الزوجان (ذمِيين أو مستأمنَين) حال الوطء. ويحد المستأمن إذا زنى وهو مسلم أو ذمي (٢) .

إذا علمت ذلك فيشترط للإحصان شروط سبعة:

أحدها: الوطء في القبل. ولا خلاف في اشتراطه، ولا في أن النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان، سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباً ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام، وبمقتضى الخبر.

الثاني: ان يكون الوطء في نكاح؛ لأن النكاح يسمى إحصانا؛ بدليل

قول الله سبحانه وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء} [النساء: ٢٤] يعني:


(١) سبق تخريجه ص (٤١٥) رقم (١)
(٢) في ب: كالمسلم والذمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>