للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (١) . رواه مسلم.

فإن قيل: كيف ينسخ القرآن بالسنة؟

قلنا: قد ذهب أصحابنا إلى جوازه، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى

وإن اختلف طريقه، ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخاً إنما هو تفسير للقرآن وتبيين له، لأن النسخ رفع حكم ظاهر الإطلاق، فاً ما ما كان مشروطا بشرط وزال الشرط لا يكون نسخا، وهاهنا شرط الله سبحانه وتعالى حبسهن إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلاً، فبينت السنة السبيل، فكان بيانا لا نسخاً. إذا تقرر هذا فإنه (إذا زنى) مكلًفُ (مُحصنُ وجب رجمه حتى يموت)،

لأنه فد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم بقوله وفعله في أخبار كثيرة، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: " إن الله تعالى بعب محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله سبحانه وتعالى فيضل بترك فريضة أنزلها الله سبحانه وتعالى. فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ (٢) والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)) (٣) . متفق عليه.

(ولا يُجلَد قبله) مائة على الأصح. نقله الأكثر عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، كالردة. واختاره الأثرم والجوزجانى وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم. وجزم به في ((التنقيح)).


(١) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦٩٠) ٣: ١٣١٦ كتاب الحدود، باب حد الزنى.
(٢) في ج: والشيخ.
(٣) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٦٤٤٢) ٦: ٢٥٠٣ كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦٩١) ٣: ١٤١٧ كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>