للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن الجوزي: كان السلف يقولون في الأمرد: هو أشد فتنة من

العذارى، فإطلاق (١) البصر من أعظم الفتن.

وروى الحاكم في " تاريخه " (٢) عن ابن عيشة: حدثني عبدالله بن المبارك،

وكان عاقلا، عن أشياخ أهل الشام قال: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه اولأ لم

ينج منها آخرا، وإن كان جاهدا.

قال ابن عقيل: الأمرد ينفق على الرجال والنساء، فهو شبكة الشيطان في

حق النوعين.

وكره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضا حتى لمحرم، وجوزه لوالد،

ويتو جه: ومحرم، وجوز أخذ يد عجوز. وفي "الرعاية ": وشوهاء.

وسأله ابن منصور: يقبل ذوات المحارم (٣) منه؟ قال: إذاقدم من سفر ولم

يخف على نفسه منه، وذكر حديث خالد بن الوليد " أنه قدم من غزو فقبل

فاطمة "، لكنه لا يفعله على الفم ابدا، الجبهة والرأس.

ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له قال: لا ينبغي إلا

لضرورة (٤) . ونقل المروذى: تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة. انتهى.

(ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة، حتى

فرجها). نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وذلك؛ لما روى بهز بن حكيم

عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأنى مثها وما نذر؟

قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " (٥) . رواه الترمذي

وقال: حديث حسن.

ولأن الفرج محل الاستمتاع. فجاز النظر إليه؟ كبقية البدن.


(١) فى أ: وإطلاق.
(٢) كتاب " تاريخ نيسابور" للحاكم من أجل الكتب. وهو مما فقد من التراث الاسلامى.
(٣) فى أ: ذات المحرم.
(٤) فى أ: ضرورة.
(٥) أخرجه الترمذى فى "جامعه " (٢٧٦٩) ٩٧: ٥ كتاب الأدب، باب ما جاء فى حفظ العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>