للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحرم ابن عقيل- وهو ظاهر كلام غيره- النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها.

(ولمس كنظر، بل أولى).

قال في " تصحيح الفروع " عند قوله: واللمس، قيل: كالنظر، وقيل: أولى، واختاره شيخنا. القول الثانى: هو الصواب بلا شك وقطع به في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير ".

قال في " المغني " و" الشرح " في التحريم بالنظر إلى الفرج: لا (١) ينشر الحرمة، لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر. انتهى.

(وصوت الأجنبية ليس بعورة)، قال فى " الفروع ": على الأصح.

(ويحرم تلذذ بسماعه ولو) كان (٢) (بقراءة). قاله في " الفروع " وغيره.

قال القاضى: يمنع من سماع صوتها.

وقال أحمد في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها اذا قرأت بالليل.

(و) تحرم (خلوة غير محرم) بذات محرم (على الجميع مطلقا) أي: مع شهوة او بدونها.

و (كرجل) واحد يكون (مع عدد من نساء، وعكسه) بأن يختلي عدد من رجال بامرأة واحدة.

قال في " االفروع ": ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد.

ذكره (٣) ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب. والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم.


(١) في أ: ولا.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: وذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>