للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

برائحة الخارج، (ويُكثرُ صبّ الماء حينئذ) أي: حين أن يخرج ما في بطنه

بالعصر؛ ليدفع الماء ما يخرج بالعصر.

وأما كون الحامل لا يعصر بطنها؛ فلئلا يتأذى الولد بالعصر.

ولما روت أم سليم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توفيت (١) المرأة فاًرادوا

غسلها فليبدأ ببطنها، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى

فلا تحركها " (٢) . رواه الخلال.

(ثم يَلُف) الغاسل (على يده خِرقة فيُنجِّّيه) أي: يمسح مخرجه (بها)

أي: بالخرقة.

(ويجب غَسل نجاسة به) أي: بالميت؛ لأن المقصود بالغسل تطهيره

حسسب الإمكان.

(و) يجب (إن لا يمسَّ عورة من بلغ سبع سنين)؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك. فاً شبه حال الحياة.

وروي " أن علي بن ابي طالب حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لفَّ على يده خرقة حين غسل فرجه ". ذكره المروذي عن أحمد.

ولأن اللمس أعظم من النظر. وهو محرم.

(وسن أن لا يمسَّ) الغاسل (سائره) أي: باقي بدن الميت (إلا بخرقة)؛ لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يُعِدّ الغاسل خرقتين أحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه.

(ثم ينوي) الغاسل (غُسله) أي: غسل الميت؛ لأن غسله طهارة تعبدية. فاشترطت له النية؛ كغسل الجنابة.

وعنه: لا؛ لأن القصد التنظيف. أشبه غسل النجاسة.

(ويسمي) وجوباً، وتسقط مع السهو؛ كغسل الجنابة.


(١) في ج: توفت.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ٤ كتاب الجنائز، باب في غسل المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>