للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم الكافر الأصلي فيما تقدم.

(وإذا أخَذ) أي: شرع الغاسل (في غُسله سترَ عورتَه) أي: عورة الميت (وجوباً) وهي: ما بين سرته وركبته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: " لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " (١) . أخرجه أبو داود.

وهذا في ميت تم له سبع سنين. أما من دون سبع، فلا بأس بغسله مجرداً ومس عورته.

(وسُن تجريده) نص على ذلك في رواية الأثرم، لأن ذلك أمكن) (٢) في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له من التنجيس. إذ يحتمل خروجها منه، ولفعل الصحابة بدليل أنهم قال وا: " لا ندري لِلَّهِ أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا؟ " (٣) .

(إلا النبي صلى الله عليه وسلم) فإنهم " لما اختلفوا هل يجردونه أو لا؛ أوقع الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنُه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه.

فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه (٤) بالقميص دون أيديهم " (٥) . رواه أحمد وأبو داود.

ولأن فضلاته كلَّها طاهرةٌ. فلم يخش تنجيس قميصه.

(و) يسن أيضاً (ستره عن العيون تحت ستر) في خيمة أو بيت إن أمكن،

لأنه أستر له، وأمنع من التطلع) (٦) عليه.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤. ١٥) ٤: ٤. كتاب الحمام، باب النهى عن التعري.
(٢) في ج: أبلغ.
(٣) هو جزء من الحديث الاتي وسيأتي تخريجه.
(٤) في ج: ويدلكون.
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣١٤١) ٣: ١٩٦ كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٦٣٤٩) ٦: ٢٦٧.
(٦) في ج: التطليع.

<<  <  ج: ص:  >  >>