للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و) الأولى (بـ) غسل (أُنثى وصيتُها) كما قلنا في الرجل. (فأمها وإن علت) يعني: ثم أم أمها، ثم أم أم امها. فإن لم يكن لها امهات (فبنتها وإن نزلت) يعني: ثم بنت بنتها، ثم بنت بنت بنتها، (ثم) إن لم يكن لها بنات فالأولى بغسلها من أقاربها (القربى فالقربى؛ كميراث. وعمة وخالة) لها سواء في القرابة (١) ، (أو بنتا أخ وأخت سواء) في القرابة (٢) والمحرمية. أشبهتا العمتين والخالتين.

(وحكم تقديمهن كرجال) يعني: أنه يقدم منهن من يقدم من الرجال لو كن رجالاً.

(وأجنبي وأجنبية أولى من زوجة وزوج) يعني: إذا مات رجل وعنده أجنبي وزوجته فالأجنبي أولى بغسله من زوجته، وإذا ماتت امرأة وعندها أجنبية وزوجها فالأجنبية أولى بغسلها من زوجها.

(وزوج وزوجة أولى من سيد وام ولد) يعني: أنه إذا ماتت امرأة رقيقة ليس عندها إلا زوجها وسيدها فزوجها أولى بغسلها من سيدها، وإذا مات رجل وليس عنده إلا زوجته وام ولده فزوجته أولى بغسله من أم ولده.

أما كون الأجنبي والأجنبية أولى من الزوجة والزوج؛ فللخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الآخر.

وأما كون الزوج أولى بالأمة من السيد؛ فلإباحة استمتاعه بها إلى حين موتها. بخلاف السيد.

وأما كون الزوجة أولى من أم ولد الزوج؛ فلباقي علق الزوجية من الإعتداد والإحداد. بخلاف أم الولد.

وعلم مما تقدم أنه يجوز أن يغسل كل من الزوجين الآخر وهو أصح الروايتين؛ لقول عائشة: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما غسَل


(١) في ج: القربة.
(٢) مثل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>